السيد محمد جواد العاملي
374
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) قوله « والمفهوم من مفهوم عبارة الوسيلة » لعلّ نظره إلى أنّ عبارتها غير مفهوم منها ما يدلّ على اللزوم صريحاً ولا ظهوراً فإنّه قال : وإذا لم يمكن المستأجر الانتفاع بما استأجره من غير سبب منه سقط عنه مال الإجارة حتّى يعود إلى حال يصحّ الانتفاع به ، انتهى ما في الوسيلة : ص 268 . وهذه العبارة كما تراها لا يمكن استفادة الحكم المذكور عنها ، إلاّ بأن يقال : إنّه إذا لم يمكن المستأجر الانتفاع بما استأجره سقطت الاُجرة ، فمعناه بالمفهوم الاصطلاحي أنّه إذا أمكنه ذلك فعليه الاُجرة سواء استوفى المنفعة من العين أو لم يستوفها . هذا ولكن إلزام الطوسي ( قدس سره ) بهذا الحكم الّذي نسبه إليه الشارح بمثل هذه العبارة مشكلٌ بل يمكن منعه ، فتأمّل . ( 2 ) سيأتي في ص 375 . ( 3 ) المقنعة : في الإجارات ص 642 . ( 4 ) النهاية : في الإجارات ص 444 .